السيد أحمد الموسوي الروضاتي

42

إجماعات فقهاء الإمامية

عليهما ، لأن الضرورة قد زالت . وإن لم يكن كذلك ، جاز المسح عند الضرورة ، ولا يجوز عند الاختيار ، لعموم الأخبار . * لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها إذا لم يخف على نفسه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 213 : المسألة 179 : كتاب الطهارة : وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها ، فإن خاف على نفسه جاز ذلك ، وكان بمنزلة الخف . . . * لا يجوز المسح على الجرموق مع الاختيار * عند العامة يجوز المسح على الجرموق إذا كان الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا ولا يجوز المسح على الجرموق إذا كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 213 ، 214 : المسألة 180 : كتاب الطهارة : الجرموق الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل . . . والمسألة الثانية : أن يكون الفوقاني صحيحا ، والذي تحته مخرقا ، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف . والثالثة : أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم . وعندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال ، ومع الضرورة والخوف يجوز على كل حال ، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو . * لا يجوز المسح بماء جديد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 215 : المسألة 181 : كتاب الطهارة : لوجوب الموالاة التي هي شرط في صحة الوضوء ، ولأنه لا يمكنه أن يمسح على الرجلين إلا بماء جديد ، ولا يجوز عندنا أن يمسحهما بماء جديد . . . * يكون المسح على ظاهر الخف في حال الضرورة دون باطنه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 216 : المسألة 183 : كتاب الطهارة : قال الشافعي : المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله وبه قال عبد اللّه بن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، والزهري ، ومالك . وقال قوم : المسح على الظاهر دون الباطن ، وروي ذلك عن أنس بن مالك ، وجابر ، والشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، والثوري ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وهذه أيضا تسقط عنا لما قدمناه ، فأما حال الضرورة فينبغي أن نقول : إن ظاهر الخف يمسح عليه دون باطنه ، بدلالة أن هذا الموضع مجمع عليه . . . * يكون المسح على الخف في حال الضرورة بمقدار ما يقع عليه اسم المسح